محمد هادي المازندراني
319
شرح فروع الكافي
والوجه عندي أنّه لا يصحّ أن يكون إماماً ؛ أمّا إذا تعمّد فلأنّ صلاته باطلة ؛ لأنّه لم يقرأ القرآن كما انزل ، وأمّا إذا لم يتمكّن فلأنّه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس ، فكما لا يصحّ إمامة الأخرس لا تصحّ إمامته . « 1 » وقال ابن إدريس : لا تجوز إمامته إذا تغيّر المعنى بلحنه . « 2 » ويستحبّ أن لا يكون الإمام فالجاً للأصحّاء ؛ لرواية السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء » ، « 3 » وسيأتي تتمّة الخبر ، حملًا للنّهي فيه على الكراهة ؛ لما تقرّر من حمل الأمر والنّهي في الأخبار الضعيفة المخالفة للأصل على النّدب والكراهة ، للمساهلة في أدلّتهما . وهذا إذا صلّى قائماً ، فلو عجز وصلّى قاعداً لا تجوز إمامته للقائم ؛ لما مرّ . ويكره أن يأتم المطهّر بالماء بالمتيمّم ، وفي المنتهى : « لا نعرف فيه خلافاً إلّا ما حكي عن محمّد بن الحسن الشيبانيّ من المنع من ذلك » ، « 4 » وبذلك جمعوا بين ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبّاد بن صهيب ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين » ؛ « 5 » وعن السكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين » ، « 6 » وبين ما رواه في الصّحيح عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج ، قال : قلت « 7 » لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 64 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 281 . ( 3 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 27 ، ح 94 ، وص 166 ، ح 362 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 424 ، ح 1635 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 328 ، ح 10807 ، وص 340 ، ح 10846 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 6 ، ص 229 . وانظر : المبسوط للسرخسي ، ج 1 ، ص 111 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 47 ؛ بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 56 ؛ المحلّى ، ج 2 ، ص 143 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 166 ، ح 361 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 424 ، ح 1634 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 328 ، ح 10808 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 166 ، ح 362 ، وبسند آخر من طريق الكليني ، ج 3 ، ص 27 ، ح 94 ، وهو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 424 ، ح 1635 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 328 ، ح 10807 ، وص 341 ، ح 10846 . ( 7 ) . كذا بالأصل والاستبصار والتهذيب ، وفي الكافي : « قالا : قلنا » .